وبالجملة : فالمقام حري بالتأمّل التام ، ولم أجد الآن من حام حول تحقيقه من العلماء الأعلام وبا لله الاعتصام .
باب من شكّ فلم يدر واحدة سجد أم اثنتين
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ]
قوله :
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر ( سجد واحدة أو اثنتين ) « 1 » قال : « يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو » .
عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين ؟ قال : « يسجد حتى يستيقن « 2 » » .
عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شبّه عليه فلم يدر واحدة سجد أم ثنتين ؟ قال : « فليسجد أخرى » .
عنه « 3 » ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في الاستبصار 1 : 361 / 1368 : سجدة سجد أم ثنتين .
« 2 » في الاستبصار 1 : 361 / 1369 ، والكافي 3 : 349 / 1 زيادة : أنّهما سجدتان .
« 3 » في الاستبصار 1 : 361 / 1371 : سعد ، بدل عنه .