كما يعرف بأدنى تأمّل ، والخبر الأخير ظاهر في أنّ التكرار من المؤذّن لاجتماع القوم فهو خاص في خاص ، فليتأمّل .
باب القعود بين الأذان والإقامة في المغرب
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن بعض أصحابنا ( عن ابن فرقد ) « 1 » قال : « بين كلّ أذانين قعدة إلَّا المغرب فإنّ بينهما نفسا » .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق الجريري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال : « من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللَّه » .
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أنّه إذا كان أوّل الوقت جاز له أن يفصل بينهما بجلسة ، وإذا تضيّق الوقت يكتفي في ذلك بنَفَس . السند
في الأوّل : فيه الحسن بن عليّ بن يوسف ، وهو ابن بقاح الثقة ، وفيه الإرسال ، وابن فرقد داود وقد مضى فيه القول غير بعيد مفصّلا « 2 » .
والثاني : فيه سعدان بن مسلم ، وهو لا يزيد على الإهمال في كتب
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 309 / 1150 بدل ما بين القوسين : عن أبي عبد اللَّه .
« 2 » راجع ج 2 : 330 .