والثاني : واضح الحال . وكذا الثالث والرابع .
والخامس : فيه عليّ بن أحمد ، ويحتمل ابن أشيم المجهول ، وغيره في حيّز الإمكان ، وابن محبوب فيه الحسن ، وعليّ بن أبي حمزة البطائني ، وأبو بصير معلوم معه .
المتن :
في الأوّل : على ما يظهر من الشيخ أنّه فهم منه كون التثويب : الصلاة خير من النوم ، وفسّره بعض بالإتيان بالحيعلتين بين الأذان والإقامة « 1 » ، وإرادة هذا في المقام لا وجه لها ، لكنّ الصلاة خير من النوم ، في الإقامة مستغرب ، والشيخ أعلم بالحال ، ولعلّ المراد بالنداء : رفع الصوت ، وبالتثويب : الترجيع . فإنّ العلَّامة نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : الترجيع غير مسنون في الأذان ، وهو تكرار التكبير والشهادتين في أوّل الأذان ، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين ، والتثويب مكروه ، وهو قول : الصلاة خير من النوم ، في صلاة الغداة والعشاء ، وما عداهما لا خلاف أنّه لا تثويب فيهما ، ومثله قال في الخلاف ، إلَّا أنّه قال : الترجيع تكرير الشهادتين .
ونقل العلَّامة عن المرتضى أنّ معنى التثويب : الصلاة خير من النوم ، وعن ابن إدريس أنّ التثويب تكرير الشهادتين دفعة ، لأنّه مأخوذ من ثاب إذا رجع .
ثم إنّ العلَّامة قال : هل التثويب أو الترجيع محرّمان أو مكروهان ؟
هامش
« 1 » كما في الحبل المتين : 208 .