وروى محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : « يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين ، وإن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح ، مكان : الصلاة خير من النوم » .
فلو كانت هذه اللفظة مسنونة لما سوّغ له تكرير بعض الألفاظ والعدول عنها ، على أنّ تكرار اللفظ أيضا إنّما يجوز إذا أراد به تنبيه غيره على الصلاة أو انتظار آخر ، وما أشبه ذلك ، يبيّن « 1 » ما ذكرناه :
ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ( عن عليّ بن أحمد ) « 2 » عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادتين وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنّما يريد « 3 » جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » . السند
في الأوّل : فيه أحمد بن الحسن ، وفيه اشتراك « 4 » ، والظهور غير واضح من الرجال ؛ والحسين هو ابن سعيد على الظاهر ؛ وفيه : أبو بصير .
هامش
« 1 » في النسخ زيادة : ذلك ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 309 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في الاستبصار 1 : 309 / 1149 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 309 / 1149 زيادة : به .
« 4 » انظر هداية المحدثين : 170 .