تقصير » « 1 » فإنّه يدل على الاختصاص بالمقصورات .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لولا المشهور بين الأصحاب من تربيع التكبير في الأذان ، كما أنّ المشهور في الإقامة أنّها مثنى مثنى إلَّا التهليل في آخرها فإنّه مرّة « 2 » ، لأمكن العمل بظاهر معتبر الأخبار في التخيير ، والاحتياط مطلوب .
[ الحديث 14 و 15 و 16 و 17 و 18 ]
قوله :
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « النداء والتثويب في الإقامة « 3 » من السنّة » .
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو ردّدت ذلك لم يكن به بأس » .
وما أشبه هذين الخبرين ممّا تضمّن ذكر هذه الألفاظ فإنّها محمولة على التقية لإجماع الطائفة على ترك العمل بها .
ويدل على ذلك أيضا :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وحمّاد بن عيسى « 4 » ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة ؟ فقال : « ما نعرفه » .
هامش
« 1 » راجع ص 36 .
« 2 » كما في الشرائع 1 : 75 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 308 / 1145 : الأذان .
« 4 » في الاستبصار 1 : 308 / 1147 : عن فضالة عن حماد بن عيسى .