الراوي عنه : محمّد بن يعقوب ، وإن كان باب الاحتمال واسعا ، إلَّا أنّ الكلام في التأييد للظهور .
وأمّا صالح بن عقبة فالعلَّامة قال : إنّه كذّاب غال لا يُلتفت إليه « 1 » .
والذي في النجاشي : قيل : إنّه روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام واللَّه أعلم « 2 » . وفي الفهرست : صالح بن عقبة له كتاب « 3 » .
وأبو هارون في الفهرست مذكور بالكنية والإهمال « 4 » . وفي الكشي نقل فيه بعض الذم « 5 » .
والثالث : لا ارتياب في صحّته بعد ما تقدّم .
المتن :
في الأوّل : ظاهره المنع من الكلام في الإقامة .
والثاني : وإن كان ظاهره المنع من الكلام بعد الإقامة كما يدلّ عليه بعض الأخبار المعتبرة بلفظ التحريم ، إلَّا أنّه يمكن حمله على ما يوافق الأوّل ، وغير خفيّ عدم الاحتياج إلى الحمل ، أمّا المنع من الإيماء باليد فالأمر فيه ما ترى .
والثالث : تضمّن النهي ، إلَّا أنّ قوله عليه السّلام : « فإنّك إذا تكلَّمت » يشعر بعدم التحريم ، وله ظهور في الكلام بعدها .
هامش
« 1 » خلاصة العلَّامة : 230 / 4 .
« 2 » رجال النجاشي : 200 / 532 .
« 3 » الفهرست : 84 / 352 .
« 4 » الفهرست : 183 / 809 .
« 5 » رجال الكشي 2 : 486 / 395 .