وأنّ محمّدا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » « 1 » .
وأمّا الإقامة فلم أقف على ما يدلّ على استحبابها ، وظاهر الصدوق نفي الأمرين عنها « 2 » .
وفي المنتهى : يجوز أن تؤذّن المرأة للنساء ويقتدين بها ، ذهب إليه علماؤنا « 3 » .
وفي معتبر بعض الأخبار ما يدلّ على أنّه ليس على المرأة أذان وإقامة « 4 » ، ويمكن أن يحمل على نفي الاستحباب المؤكَّد ، أو يحمل على نفي الأمرين معا .
وفي المقام كلام بالنسبة إلى سماع صوتها ، لكونه عورة قد ذكرناه في حواشي التهذيب .
باب الكلام في حال الإقامة
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
أيتكلَّم الرجل في الأذان ؟ قال : « لا بأس » قلت : في الإقامة ؟ قال :
« لا » .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 58 / 202 بتفاوت يسير .
« 2 » الفقيه 1 : 194 .
« 3 » المنتهى 1 : 257 .
« 4 » التهذيب 2 : 57 / 200 ، الوسائل 5 : 406 أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 3 .