تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
وأنّ محمّدا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » « 1 » . وأمّا الإقامة فلم أقف على ما يدلّ على استحبابها ، وظاهر الصدوق نفي الأمرين عنها « 2 » . وفي المنتهى : يجوز أن تؤذّن المرأة للنساء ويقتدين بها ، ذهب إليه علماؤنا « 3 » . وفي معتبر بعض الأخبار ما يدلّ على أنّه ليس على المرأة أذان وإقامة « 4 » ، ويمكن أن يحمل على نفي الاستحباب المؤكَّد ، أو يحمل على نفي الأمرين معا . وفي المقام كلام بالنسبة إلى سماع صوتها ، لكونه عورة قد ذكرناه في حواشي التهذيب . باب الكلام في حال الإقامة [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قوله : أخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيتكلَّم الرجل في الأذان ؟ قال : « لا بأس » قلت : في الإقامة ؟ قال : « لا » .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 58 / 202 بتفاوت يسير . « 2 » الفقيه 1 : 194 . « 3 » المنتهى 1 : 257 . « 4 » التهذيب 2 : 57 / 200 ، الوسائل 5 : 406 أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 3 .