تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتكلَّم في الإقامة ؟ قال : « نعم ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة حرم الكلام على أهل المسجد إلَّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان » . وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا أقام المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام إلَّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » . السند في الأوّل : فيه محمّد بن سنان وقد تكرّر القول فيه « 1 » ، وقد وصفه العلَّامة في المختلف بالصحة « 2 » ، ولعلَّه من غير الكتابين ، فإنّ في التهذيب رواه عن محمّد بن سنان « 3 » . والثاني : واضح الصحة . والثالث : فيه الحسن بن شهاب ، وهو مذكور مهملا في رجال الصادق والباقر عليهما السّلام من كتاب الشيخ « 4 » . ثمّ الظاهر أنّ الطريق إلى جعفر بن بشير هو المتقدم عليه إلى محمّد بن الحسين كما هي عادة الكليني رحمه اللَّه في كتابه من البناء على الإسناد السابق .
هامش
« 1 » في ج 1 : 121 . « 2 » المختلف 2 : 140 . « 3 » التهذيب 2 : 54 / 186 . « 4 » رجال الطوسي : 168 / 40 ، 113 / 5 .