تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
تعتاد » . فليس ينافي ما قدّمناه ، لأنّه إنّما يجوز له الاقتصار على الإقامة في هذه الصلوات عند عارض أو مانع ، وقد نبّه بقوله : « وما أحبّ أن تعتاد بذلك » على أنّ الأولى فعله . فأمّا ما رواه محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلَّم به » سئل : فإن كان شديد الوجع ؟ قال : « لا بدّ من أن يؤذّن ويقيم ، لأنّه لا صلاة إلَّا بأذان وإقامة » . فالوجه في هذا الخبر تأكيد الاستحباب والحثّ على عظيم الثواب فيه دون أن يكون المراد به الوجوب . السند : في الأوّل : واضح بعد ما قدّمناه في عمر بن يزيد وغيره « 1 » . والثاني : موثّق . المتن : في الأوّل : قد ذكرنا فيه كلاما عن قريب « 2 » . والثاني : ما ذكره الشيخ فيه من الحمل على تأكَّد الاستحباب متوجّه ،
هامش
« 1 » في ج 1 : 269 . « 2 » في ص 39 .