مهملا « 1 » ، والرواية كما ترى . وفي البين احتمال مّا بعيد .
والسابع : كالثالث .
والثامن : فيه كردويه ، وقد مضى أنّه مجهول الحال « 2 » . أمّا محمّد بن زياد فقد قدمنا احتمال كونه ابن أبي عمير وغيره موجود « 3 » ، لكن الاشتراك بين ثقة وغيره واقع « 4 » .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في الفصل ، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين التسليم وغيره ، ودلالته على أنّ الوتر اسم للثلاث واضحة ، وأنّ القراءة بقل هو اللَّه أحد في الثلاث ، لا ما ظنه الشيخ من القراءة في المفردة منه في بعض كتبه « 5 » .
والثاني : كالأوّل .
وأمّا الثالث : فالذي يظن منه أنّ مقصود السائل عن تسليم الوتر ما هو ، والجواب حينئذ أنّه إيقاظ الراقد والتكلم بالحاجة ، وهذا لا يدل على اختصاص التسليم بما ذكره ، بل الظاهر إرادة عدم اختصاص التسليم المعهود .
والرابع : محتمل لما قلناه في الثالث ، كما يحتمل السؤال عن التسليم المعهود ، وقوله عليه السّلام بعد الجواب : « فإن كانت لك حاجة » إلى آخره .
هامش
« 1 » انظر رجال الطوسي : 140 / 1 .
« 2 » راجع ج 1 : 283 .
« 3 » راجع ج 1 : 282 .
« 4 » انظر هداية المحدثين : 237 .
« 5 » الخلاف 1 : 538 .