تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، فالأفضل أن تكون بعد الفريضة ، وإن جعلت بعد النوافل أيضا « 1 » . هذا ويمكن أن يقال : إنّ في الخبر الأوّل احتمال التقية ، لكن الأمر سهل بعد معرفة الإسنادين . أمّا ما ورد في بعض الأخبار أنّ : « من صلَّى المغرب ثم عقّب ولم يتكلم حتى صلَّى ركعتين كتبت له في عليين ، فإن صلَّى أربعا كتبت له حجة مبرورة » « 2 » فلا دلالة له على ترجيح تأخير السجدة عن النوافل ؛ لأنّ المتبادر من الكلام : الأجنبي ، كما ذكرناه في فوائد التهذيب . باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ] قوله : الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الوتر ثلاث ركعات ، يفصل بينهن ، ويقرأ فيهن جميعا بقل هو اللَّه أحد » . عنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الوتر ثلاث ركعات : ثنتين مفصولة وواحدة » . عنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : التسليم في ركعتي الوتر « 3 » ، فقال :
هامش
« 1 » حكاه عنه في مجمع الفائدة 2 : 319 . « 2 » التهذيب 2 : 113 / 422 ، الوسائل 6 : 488 أبواب التعقيب ب 30 ح 2 ، بتفاوت يسير فيهما . « 3 » في النسخ : الفجر ، وأصلحناه كما في الاستبصار 1 : 348 / 1312 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 365 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث