تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
الفصل ، ومن أوجب الفصل لا يجوّز الوصل . ويجوز أن يكون قوله : « إن شئت سلَّمت وإن شئت لم تسلَّم » « 1 » إشارة إلى الكلام الذي يستباح بالتسليم ، لأنّ ذلك ليس شرطا فيه ، يبيّن ما ذكرناه : ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن مولى لأبي جعفر عليه السّلام قال : قال : « ركعتان إن شاء تكلم بينهما وإن شاء لم يفعل » « 2 » . السند في الأوّل : فيه عثمان بن عيسى ، والذي ذكرنا فيه قد تكرر . كما في أبي بصير في الثاني « 3 » . والثالث : مضى أيضا القول فيه في محمّد بن أبي حمزة من احتماله للثقة والمهمل ، وإن كان ظهور الثقة غير بعيد « 4 » . والرابع : كالثالث ، وحفص لا ارتياب فيه . والخامس : ليس فيه إلَّا البرقي لما تقدم ( فيه من نوع كلام ) « 5 » . والسادس : كأنّه واضح ، لأنّ يعقوب بن شعيب الراوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ثقة ، وفي الرجال يعقوب بن شعيب من رجال الباقر عليه السّلام
هامش
« 1 » ما بين القوسين في الاستبصار 1 : 349 : إن شاء سلَّم وان شاء لم يسلَّم . « 2 » في الاستبصار 1 : 349 / 1318 : ركعتا الوتر إن شئت تكلم بينهما وبين الثالثة وإن شئت لم تفعل . « 3 » راجع ج 1 : 71 و 73 . « 4 » راجع ج 1 : 146 . « 5 » ما بين القوسين زيادة من « م » ، وعلى أي حال فإنّه تقدم في ج 1 : 95 .