الفصل ، ومن أوجب الفصل لا يجوّز الوصل . ويجوز أن يكون قوله :
« إن شئت سلَّمت وإن شئت لم تسلَّم » « 1 » إشارة إلى الكلام الذي يستباح بالتسليم ، لأنّ ذلك ليس شرطا فيه ، يبيّن ما ذكرناه :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن مولى لأبي جعفر عليه السّلام قال : قال : « ركعتان إن شاء تكلم بينهما وإن شاء لم يفعل » « 2 » . السند
في الأوّل : فيه عثمان بن عيسى ، والذي ذكرنا فيه قد تكرر . كما في أبي بصير في الثاني « 3 » .
والثالث : مضى أيضا القول فيه في محمّد بن أبي حمزة من احتماله للثقة والمهمل ، وإن كان ظهور الثقة غير بعيد « 4 » .
والرابع : كالثالث ، وحفص لا ارتياب فيه .
والخامس : ليس فيه إلَّا البرقي لما تقدم ( فيه من نوع كلام ) « 5 » .
والسادس : كأنّه واضح ، لأنّ يعقوب بن شعيب الراوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ثقة ، وفي الرجال يعقوب بن شعيب من رجال الباقر عليه السّلام
هامش
« 1 » ما بين القوسين في الاستبصار 1 : 349 : إن شاء سلَّم وان شاء لم يسلَّم .
« 2 » في الاستبصار 1 : 349 / 1318 : ركعتا الوتر إن شئت تكلم بينهما وبين الثالثة وإن شئت لم تفعل .
« 3 » راجع ج 1 : 71 و 73 .
« 4 » راجع ج 1 : 146 .
« 5 » ما بين القوسين زيادة من « م » ، وعلى أي حال فإنّه تقدم في ج 1 : 95 .