الأخبار : والجمع بالتخيير حسن كما هو مذهب العامة ولكن لم أعرفه مذهبا للأصحاب « 1 » . انتهى . وفيه دلالة على ما قدّمناه ، لكن اختيار التخيير مع عدم القائل المعلوم مستغرب ، والاحتياط سهل إن شاء اللَّه تعالى .
باب كراهية النوم بين ركعتي الفجر وبين صلاة الغداة .
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن الأخير عليه السّلام : « إيّاك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته » .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد وعبد اللَّه ابني محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلَّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ، ثم إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء » .
فهذه الرواية جاءت رخصة ورفعا للحظر ، والأفضل ترك النوم على ما تضمنته الرواية الأولى . السند
في الأوّل : فيه علي بن محمّد القاساني ، ولم يوثقه النجاشي « 2 » ،
هامش
« 1 » الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 37 .
« 2 » رجال النجاشي : 255 / 669 .