تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
والشيخ كلامه فيه لا يخلو من شيء ، ويظهر منه التوثيق والتضعيف « 1 » ، ويمكن أن يقال : إنّ عدم استثنائه من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى يقتضي قبوله ، وفيه ما فيه . وسليمان بن حفص مجهول الحال . والثاني : موثق على ما مضى القول فيه مكررا في عبد اللَّه بن بكير « 2 » . المتن : في الأوّل : كما ترى فيه الفجر ، وهو محتمل لصلاة الصبح وركعتي الفجر ، إلَّا أنّ الشيخ فهم منه صلاة الغداة ، وعلى ذلك المعروفون من الأصحاب ( ولا يبعد ظهوره ، نظرا إلى أنّ صلاة الليل ثلاث عشر ركعة في الأخبار ) « 3 » . وفي الفقيه : اضطجع بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة على يمينك مستقبل القبلة وقل ، إلى آخره « 4 » . والظاهر من الرواية الضجعة بين صلاة الليل وركعتي الفجر ، وعبارة الصدوق تضمنت بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة ، وهي تتناول من صلَّى صلاة الليل ومن لم يصلّ . وأمّا الثاني : فما ذكره الشيخ فيه متوجه « 5 » .
هامش
« 1 » رجال الطوسي : 417 / 9 و 10 . « 2 » راجع ج 1 : 125 . « 3 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 4 » الفقيه 1 : 313 . « 5 » في « م » زيادة : ولا يخفى أنّ العنوان لو جعل مطابقا للرواية الأولى كان أولى . وما تضمنه الخبر الأوّل من أنّه لا يحمد على ما قدّم ، لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ عدم الحمد إن أريد سقوط الثواب بمجرد النوم فهو واضح الإشكال ، ولو أريد النقص فيه بلفظ لا يساعده التوجيه ، يمكن .