« توقظ الراقد وتكلم بالحاجة » .
عنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي ولَّاد حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التسليم في ركعتي « 1 » الوتر فقال : « نعم ، فإن كانت لك حاجة فأخرج فاقضها ثم عد فاركع ركعة » .
أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الوتر أفصل أم وصل ؟ قال :
« فصل » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التسليم في ركعتي الوتر ، فقال : « إن شئت سلَّمت وإن شئت لم تسلَّم » .
عنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( التسليم ) « 2 » في ركعتي الوتر ، فقال :
« إن شئت سلَّمت وإن شئت لم تسلَّم » .
عنه ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح عليه السّلام عن الوتر ، فقال : « صله » .
فالوجه في هذه الروايات كلَّها أن نحملها على ضرب من التقيّة لأنّها موافقة لمذاهب كثير من العامة ، مع أنّ مضمون حديثين منها التخيير ، وليس ذلك مذهبا لأحد ، لأنّ من أوجب الوصل لا يجوّز
هامش
« 1 » في النسخ : الركعتين ، وأصلحناه كما في الاستبصار 1 : 348 / 1313 .
« 2 » ما بين القوسين أثبتناه من الاستبصار 1 : 349 / 1316 .