تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
وفي الكشي عن حمدويه أنّه ناووسي واقفي « 1 » . والرابع : واضح ، وإسماعيل فيه اشتراك « 2 » لا يضر بالحال . والخامس : حاله غير خفي بمحمد بن سنان وأبي بصير . المتن : في الأوّل : دال على أنّ الإمام يسلَّم واحدة عن يمينه ، والمأموم يسلَّم تسليمتين ، والمنفرد واحدة مستقبل القبلة . والثاني : مقتضاه تسليمة واحدة للإمام على الإطلاق وتقييده بالأوّل ممكن ، كما أنّ تقييد الأوّل من جهة التسليمتين للمأموم بما إذا كان على شماله أحد كذلك . والثالث : يؤيّد الثاني في المأموم . والرابع : ظاهره الاكتفاء بالواحدة للجميع ، وحمل الشيخ له وجه . ويحتمل أن يراد بالتسليمة : الواحدة في الكيفية لا في الكمية ، وفيه بعد . كما أنّ احتمال أنّ الواجب واحدة على القول بالوجوب ممكن . والخامس : كما ترى يدل على أنّ المنفرد والإمام يسلَّم واحدة ، لكن مضى في الثاني أنّ المنفرد يسلَّم مستقبل القبلة والإمام عن يمينه ، وهذا يقتضي أنّ كلَّا من الإمام والمنفرد يسلَّم مستقبل القبلة . وما تضمنه آخره من قوله « فسلَّم على الذين عن يمينك » يدل على اعتبار وجود أحد عن يمينه ، وقوله : « لا تدع » إلى آخره . في الظن أنّ لفظ « شمالك » ينبغي عوضه « يمينك » كما لا يخفى ، ويحتمل توجيهه بأنّ التسليم على الشمال موقوف
هامش
« 1 » رجال الكشي 2 : 659 / 676 . « 2 » انظر هداية المحدثين : 18 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 355 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث