وفي الكشي عن حمدويه أنّه ناووسي واقفي « 1 » .
والرابع : واضح ، وإسماعيل فيه اشتراك « 2 » لا يضر بالحال .
والخامس : حاله غير خفي بمحمد بن سنان وأبي بصير .
المتن :
في الأوّل : دال على أنّ الإمام يسلَّم واحدة عن يمينه ، والمأموم يسلَّم تسليمتين ، والمنفرد واحدة مستقبل القبلة .
والثاني : مقتضاه تسليمة واحدة للإمام على الإطلاق وتقييده بالأوّل ممكن ، كما أنّ تقييد الأوّل من جهة التسليمتين للمأموم بما إذا كان على شماله أحد كذلك .
والثالث : يؤيّد الثاني في المأموم .
والرابع : ظاهره الاكتفاء بالواحدة للجميع ، وحمل الشيخ له وجه .
ويحتمل أن يراد بالتسليمة : الواحدة في الكيفية لا في الكمية ، وفيه بعد .
كما أنّ احتمال أنّ الواجب واحدة على القول بالوجوب ممكن .
والخامس : كما ترى يدل على أنّ المنفرد والإمام يسلَّم واحدة ، لكن مضى في الثاني أنّ المنفرد يسلَّم مستقبل القبلة والإمام عن يمينه ، وهذا يقتضي أنّ كلَّا من الإمام والمنفرد يسلَّم مستقبل القبلة . وما تضمنه آخره من قوله « فسلَّم على الذين عن يمينك » يدل على اعتبار وجود أحد عن يمينه ، وقوله : « لا تدع » إلى آخره . في الظن أنّ لفظ « شمالك » ينبغي عوضه « يمينك » كما لا يخفى ، ويحتمل توجيهه بأنّ التسليم على الشمال موقوف
هامش
« 1 » رجال الكشي 2 : 659 / 676 .
« 2 » انظر هداية المحدثين : 18 .