مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلَّم على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وتقول : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم « 1 » ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين مثل ما سلَّمت وأنت إمام ، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلَّم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلَّم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد » . السند
في الأوّل : معلوم الحال ممّا تقدم « 2 » ، وإبراهيم الخزاز فيه أبو أيوب إبراهيم بن عيسى أو ابن عثمان . وعبد الحميد ثقة .
والثاني : ضمير « عنه » فيه للحسين بن سعيد . ومنصور هو ابن حازم ، لتصريح الشيخ به فيما بعد « 3 » .
والثالث : حسين فيه ابن عثمان ، لتكرره في الأخبار « 4 » . وأمّا عنبسة فقد مضى فيه القول مفصّلا « 5 » ، والحاصل أنّه مهمل في كتاب الشيخ « 6 » ،
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 347 / 1307 زيادة : ورحمة اللَّه وبركاته .
« 2 » في « رض » : فيما تقدم ، وعلي أي حال فإنّه قد تقدّم في ج 1 : 41 ، 70 ، وج 2 : 428 .
« 3 » أي في ذيل الحديث الرابع ، راجع ص 353 .
« 4 » راجع ج 1 : 185 .
« 5 » راجع ج 2 : 178 .
« 6 » رجال الطوسي : 261 / 633 .