باب كيفية التسليم
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ]
قوله :
أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمّي ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخزاز ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » .
عنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام :
« الإمام يسلَّم واحدة ، ومن وراءه يسلَّم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلَّم واحدة » .
عنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلَّم ؟ قال : « تسليمة واحدة عن يمينه » .
فامّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « يسلَّم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا كان المأموم ليس على يساره أحد على ما فصّله في رواية منصور بن حازم وعنبسة بن مصعب ، ويزيد ذلك بيانا :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 353
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص٣٥٣