بعد ما يركع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه » .
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يذكر « 1 » أنّه لم يقنت حتى يركع قال : فقال : « يقنت إذا رفع رأسه » .
عنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال :
سمعت يذكر عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في الرجل إذا سها في القنوت :
« قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ، قال : « لا إعادة عليه » .
[ و ] « 2 » ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، أيقنت ؟ قال :
« لا » .
فإنّه يجوز أن يكون المعنى في هذين الخبرين أنّه لا يجب عليه القضاء وإنّما هو مستحب ؛ لأنّ الابتداء به مستحب فكيف قضاؤه ، ويجوز أن يكون المراد : لا يقضي إذا كان الحال حال تقية ، يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عنه قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام في القنوت في الفجر : « إن شئت فاقنت ، وإن شئت فلا تقنت » وقال هو : إذا كانت تقية فلا تقنت وأنا أتقلَّد هذا » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 344 / 1297 : ذكر .
« 2 » بدل ما بين المعقوفين في النسخ والمصدر : فأمّا ، والظاهر ما أثبتناه .