- إلى قوله - كما صلَّيت وباركت وسلمت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم « 1 » . وقد ذكر بعض الأصحاب فيه إشكالا من حيث إنّ المتعارف كون المشبّه به أقوى وأشد والحال بالعكس « 2 » ، وهذا ذكره بعض أهل الخلاف في شرح مسلم ، وأجاب عنه بأجوبة سهلة « 3 » . وبعض الأصحاب نقل شيئا منها « 4 » . وفي الحبل المتين أيضا نقل البعض « 5 » . ويخطر في البال أنّ المشبه به الصلاة الواقعة والمشبه الصلاة المطلوبة ، ولا ريب أنّ الواقعة أكمل من المطلوبة قبل وقوعها ، نعم بعد وقوعها هي أفضل ، هذا على تقدير تسليم كون المشبّه به أقوى دائما ، ولو دفع بأنّه أغلبي فالجواب سهل .
باب قضاء القنوت .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : « يقنت بعد الركوع ، فإن لم يذكر فلا شيء عليه » .
وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القنوت ينساه الرجل ، فقال : « يقنت
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 99 / 373 .
« 2 » كما في الحبل المتين : 250 .
« 3 » انظر حاشية إرشاد الساري 3 : 40 - 45 .
« 4 » كما في روض الجنان : 279 .
« 5 » الحبل المتين : 249 .