تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
مضى القول فيه « 1 » . وغيرهما معلوم الحال ممّا مضى « 2 » أيضا . والثاني : كذلك ، ومحمّد فيه هو ابن مسلم . والثالث : موثق كما لا يخفى . المتن : في الأوّل : كما ترى بصورة النفي لثبوت الياء - المثناة تحت - في « تصلَّي » على ما وجدت من النسخ ، لكن الظاهر أنّه في معنى النهي ، لما تقدم في أمثاله مع نوع كلام ، وعلى تقدير إرادة النهي قد يخطر في البال أنّ الحديث ربّما كان فيه دلالة على وجوب التأسّي ، فإنّ ذكر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله حيث لم يصلّ فيها المكتوبة يدل على أنّ عدم فعله عليه السّلام يقتضي عدم فعلنا ، أو أنّه لو فعل لجاز لنا . فإن قلت : ما وجه التأسّي على التفصيل ؟ . قلت : لا يخفى أنّ ( ظاهر الحكاية عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله يفيد التعليل ، واحتمال غيره في غاية البُعد عن المساق و ) « 3 » ظاهر التعليل يقتضي أنّ عدم فعل المكتوبة لعدم فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وهو معنى التأسّي ، إلَّا أنّ المذكور كثيرا في مباحث الأصول التأسّي بالفعل فلنا أن نوجّه الرواية بما يرجع إلى الفعل فيقال : إنّ النهي عن الصلاة لأنّ النبي صَلَّى اللَّه عليه وآله لو فعلها لفعلنا . فإن قلت : وجوب التأسّي هنا لا وجه له ؛ إذ لا يجب الصلاة في الكعبة ، والكلام في الجواز .
هامش
« 1 » في ح 1 : 41 . « 2 » في ج 1 : 39 و 70 و 398 و 346 . « 3 » ما بين القوسين ساقط من « فض » .