دبرها ، والأمر سهل بعد معرفة سند الرواية .
غير أنّه يبقى على الشيخ أنّ رواية القاسم بن الوليد السابقة تقتضي عدم الإعادة بعد الفراغ من الصلاة إذا صلَّى لغير القبلة ، وهي تدل على أنّ ما دلّ على الإعادة يحمل على الاستحباب أو على الاستدبار ، والأمران مشكلان على الشيخ ، أمّا الأوّل : فلقوله بالوجوب في الوقت . وأمّا الثاني :
فلقوله بإعادة المستدبر في الوقت وخارجه ، وحينئذ لا بدّ من صرف عنان النظر نحو جميع الأخبار عند من يعمل بها « 1 » .
باب الصلاة في جوف الكعبة
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
« لا تصلَّى المكتوبة في الكعبة ، إن « 2 » النبي صلَّى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلَّى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد » .
عنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
هامش
« 1 » في « رض » زيادة : فليتأمل .
« 2 » في الاستبصار 1 : 298 / 1101 : فإن .