أحمد وأبوه ، وأمّا على الثاني فواحدة ، والذي في التهذيب عن أبيه محمّد ابن عيسى في نسخة ، وفي أخرى كما هنا « 1 » ، والاعتبار يشهد بصحة الأولى ، وهي في نسخة عليها المعوّل .
ومحمّد بن أبي عمير ( هذا يكون معطوفا على أبيه ، ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير كثيرة ، كرواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ) « 2 » أمّا على النسخ الأخر فاحتمال العطف على محمّد بن عيسى اليقطيني قائم ، فيكون محمّد بن عيسى الأشعري راويا عن ابن أبي عمير . وعلى تقدير « عن » فيحتمل العطف على محمّد بن عيسى ويكون الأب راويا عن ابن أبي عمير ، ويحتمل العطف على الأب فيكون أحمد هو الراوي عن ابن أبي عمير . والحسين بن سعيد كابن أبي عمير ، فليتدبّر .
المتن :
ينبغي أن يعلم قبل الكلام فيه أنّ العلَّامة في المنتهى قال : وهو - أي التشهد - واجب في كل ثنائية مرّة وفي الثلاثية والرباعية مرّتين ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السّلام « 3 » . وهذا كما ترى يدل على الإجماع في المسألة ، وحينئذ لا بدّ من تأويل الأخبار المنافية لذلك ، والأوّل منها ، وتوجيه الشيخ وإن بعد لكن لا بدّ من تحمّل بعده للضرورة .
وقول الشيخ : بعد الشهادتين ، يعطي عدم وجوب الصلاة على النبي
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 318 / 1301 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « م » .
« 3 » المنتهى 1 : 292 .