واحتمال أن يقال : إنّ الطمأنينة أمر زائد على الجلوس يمكن أن يدفع بقوله : « استويت » فليتأمّل .
[ الحديث 9 و 10 ]
قوله :
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين « 1 » ، عن صفوان ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة ، قال : « تمّت صلاته ، وإنّما التشهد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد » .
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على من أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي التشهد « 2 » فإنّه يتمّ صلاته ، ولو كان الحدث قبل ذلك لكان يجب عليه الإعادة من أولها على ما بيّنّاه . وأمّا قوله : « وإنّما التشهد سنّة » « 3 » معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيّنّاه ، ويكون ما أمره به من إعادته بعد الوضوء محمولا على الاستحباب .
فأمّا ما رواه سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه و « 4 » محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال : « ينصرف فيتوضّأ فإن شاء
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 342 / 1290 : الحسن ، والصحيح ما في النسخ - راجع معجم رجال الحديث 15 : 276 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 342 : الشهادة .
« 3 » في الاستبصار 1 : 343 زيادة : في الصلاة .
« 4 » في الاستبصار 1 : 343 / 1291 : عن .