والرابع : واضح .
والخامس : فيه عثمان بن عيسى وبكر بن حبيب ، والأوّل تكرر القول فيه « 1 » ، والثاني مهمل في الرجال « 2 » .
والسادس : واضح الحال ؛ لما مضى في علي بن الحكم من المقال « 3 » .
المتن :
في الأوّل : ظاهره الاكتفاء في التشهد الأوّل بالشهادة المذكورة ، والتشهد الثاني لا بدّ فيه من الشهادتين ، والتعريف فيهما كأنّه للمعهود الذهني ، ولو كان للخارجي أشكل بما لا يخفى .
ثم إنّ المعروف بين الأصحاب وجوب الشهادتين في التشهدين « 4 » ، بل قال بعض الأصحاب : إنّه إجماعي فيما يظهر « 5 » ، وعلى هذا فالتأويل في الخبر لا بدّ منه ، إمّا بما ذكره بعض محققي المعاصرين - سلَّمه اللَّه - من احتمال اكتفائه عليه السّلام بما ذكر اعتمادا على التلازم العادي « 6 » ، وإن كان فيه نوع تأمّل ؛ لأنّ ظاهر السؤال عما يجزئ في التشهد ، والجواب كما ترى يدل على أنّ هذا المذكور يجزئ ، والتلازم العادي غير معلوم ، وبتقديره يشكل
هامش
« 1 » راجع ج 1 : 71 .
« 2 » رجال الطوسي : 156 / 28 ، رجال ابن داود : 234 / 81 وفيه : بكر بن عبد اللَّه بن حبيب .
« 3 » راجع ج 1 : 249 .
« 4 » كما في النهاية : 83 ، الشرائع 1 : 88 ، الروضة البهية 1 : 276 .
« 5 » كما في مجمع الفائدة 2 : 274 .
« 6 » البهائي في الحبل المتين : 250 .