لأبي جعفر عليه السّلام : ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأوّلتين ؟ قال : « أن يقول « 1 » : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له » قلت : فما يجزئ ( من تشهد الركعتين ) « 2 » الأخيرتين ؟ فقال :
« الشهادتان » .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يحيى بن طلحة ، عن سورة بن كليب قال :
سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما يجزئ في « 3 » التشهد ، قال :
« الشهادتان » .
أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن بكر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : « إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللَّه وأثنى عليه أجزأه » .
عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام :
جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقوله في الرابعة ؟ قال :
« نعم » .
فأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التشهد ، فقال : « لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت اللَّه أجزأك » .
فالوجه في هذا الخبر أنّ نفي الوجوب إنّما توجه إلى ما زاد
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 341 / 1284 : تقول .
« 2 » في الاستبصار 1 : 341 / 1284 : من التشهّد في الركعتين .
« 3 » في الاستبصار 1 : 341 / 1285 : من .