على الشهادتين ؛ لأنّ ذلك مستحب وليس بواجب مثل الشهادتين .
والذي يدل على ذلك :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : التشهد في الصلاة ، قال : « مرّتين » قال : قلت : كيف مرّتين ؟ قال : « إذا استويت جالسا تقول : أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم تنصرف » قال : قلت : قول العبد : التحيات للَّه والصلوات الطيبات للَّه ، قال : ( هذا اللطف « 1 » من الدعاء ، يلطَّف العبد ربه » . السند
في الأوّل : واضح بعد ما قدمناه في محمّد بن قولويه « 2 » .
والثاني : فيه الحجّال ، والمعروف به عبد اللَّه بن محمّد الثقة ، غير أنّ رواية محمّد بن يحيى العطار عنه في الظن أنّها غير معقولة ؛ لأنّ الحجال من أصحاب الرضا عليه السّلام في كتاب الشيخ « 3 » ، والراوي عنه في الفهرست سعد بن عبد اللَّه عن الحسن بن علي الكوفي عن الحجال « 4 » ، فكيف يروي عنه محمد بن يحيى ؟ ! واللازم من تعمير الحجال عدم اختصاصه بالرضا عليه السّلام . ولا يبعد أن يكون الحجال غير عبد اللَّه بن محمّد ، وفي
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 342 / 1289 : هذا اللفظ .
« 2 » راجع ج 1 : 114 .
« 3 » رجال الطوسي : 381 / 18 .
« 4 » الفهرست : 102 / 428 .