تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
القنوت فيه قول معلوم ؟ فقال : « أثن على ربك وصلّ على نبيك واستغفر لذنبك » « 1 » ولعلّ الجواب يفيد عدم التعين « 2 » ، وإنّما ذكر عليه السّلام ما ذكره على وجه الإعلام باختيار الأكمل ، وإن كان ظاهر السؤال عن المعلوم والجواب مطابق له ، هذا . وفي معتبر الأخبار : أنّ القنوت كلَّه جهار « 3 » ، وحمله بعض الأصحاب على غير المأموم « 4 » ، وكأنّه لما ورد في الأخبار من أنّه لا يسمع الإمام شيئا « 5 » . وأمّا رفع اليدين مضمومة الأصابع إلَّا الإبهام وبسط الكف وجعله إلى السماء محاذيا للوجه ، ففي رواية « 6 » موجود ، وعدم إمرار اليد على الوجه آخره لرواية تضمنت النهي عنه « 7 » . باب وجوب التشهد وأقل ما يجزئ منه [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ] قوله : أخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد « 8 » ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة قال : قلت
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 207 / 933 ، الوسائل 6 : 278 أبواب القنوت ب 9 ح 4 . « 2 » في « م » : التعيين . « 3 » الفقيه 1 : 209 / 944 ، الوسائل 6 : 291 أبواب القنوت ب 21 ح 1 . « 4 » كالأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 303 . « 5 » انظر الوسائل 8 : 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 . « 6 » دعائم الإسلام 1 : 205 ، مستدرك الوسائل 4 : 409 أبواب القنوت ب 9 ح 1 . « 7 » الاحتجاج : 486 ، الوسائل 6 : 293 أبواب القنوت ب 23 ح 1 . « 8 » في الاستبصار 1 : 341 / 1284 زيادة : بن عيسى .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 310 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث