أبي عقبة ، وهو مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال .
والثاني : واضح .
والثالث : فيه محمّد بن يحيى ، والمستفاد من الرجال رواية محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم « 1 » ، والخزّاز ثقة « 2 » . أمّا غياث فالشيخ قال : إنّه بتري « 3 » ، والنجاشي وثقه « 4 » ، وقد مضى عن شيخنا قدّس سرّه في الجزء الأوّل « 5 » النقل عن الكشي أنّه قال : بأنّه بتري رواية عن غير معلوم ، ولم نقف عليه في الكشي ، وفي الظن رواية محمّد بن يحيى الخثعمي عن غياث في الأخبار ، والشيخ قال في هذا الكتاب : إنّ الخثعمي عامي ، والجميع مضى مفصلا « 6 » ، فليراجع .
المتن :
في الأوّل : واضح ، غير أنّ قوله : « جعل حصا » فيه دلالة على أنّ اعتبار مقدار الدرهم لا يشترط فيه اتصال الأجزاء في المسجد ، إلَّا أن يقال :
إنّ الخبر من قبيل المجمل ، إذا لم يعلم قدر الحصا ، نعم ربّما دل الحصا على أنّه عليه السّلام لم يكتف بالمسمّى في السجود ( لكن لا يدل على التعيين كما لا يخفى ) « 7 » .
هامش
« 1 » انظر رجال الطوسي : 488 / 2 ، الفهرست : 154 / 683 .
« 2 » انظر رجال النجاشي : 359 / 964 ، رجال ابن داود : 186 / 1530 ، خلاصة العلَّامة : 158 / 120 .
« 3 » رجال الطوسي : 132 / 1 .
« 4 » رجال النجاشي : 305 / 833 .
« 5 » راجع ج 3 : 295 .
« 6 » راجع ج 2 : 456 .
« 7 » ما بين القوسين ليس في « م » .