باب السجود على شيء ليس عليه سائر البدن
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عقبة ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « كان أبي يصلَّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم يكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد » .
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل بن يسار وبريد « 1 » بن معاوية ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا بأس بالمقام على المصلَّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه » .
فأمّا ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام أنّه قال :
« لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده » .
فلا ينافي الخبرين الأوّلين ؛ لأنّ هذا الخبر موافق للعامة ، والوجه فيه التقيّة دون حال الاختيار . السند
في الأوّل : ليس فيه من لم يقدم بيان حاله « 2 » إلَّا عبد الرحمن بن
هامش
« 1 » في النسخ : يزيد ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 335 / 1260 .
« 2 » راجع ج 1 : 41 ، 70 ، 293 ، 298 ، ج 2 : 177 ، ج 3 : 398 .