لا تقع مستوية » ونفى البأس إذا كانت مستوية « 1 » . ولا يخفى أنّ الأصل لا يخرج عنه بما ذكر .
أمّا الخبر المبحوث عنه فالنهي فيه يقتضي التحريم ، وحينئذ يتّجه قول الصدوق إن لم يعمل بالموثق ، والعجب من عدم تعرض بعض محقّقي المعاصرين للخبر المذكور « 2 » .
ولو حمل النهي على الكراهة بعد التحريم في الثلج لكن يقربه كونه مأكولا .
وما ذكره الشيخ من الضرورة له وجه على ( اعتقاده ، والخبر السابق عن منصور دل على ) « 3 » وضع القطن أو الكتان عليه ، وهو يقتضي أنّ الضرورة لو اندفعت بما ذكر فعل مقدما على الثلج ، والشيخ هنا أطلق الحكم ، والأمر كما ترى .
اللغة :
قال في القاموس السبخة - محركة ومسكَّنة - أرض ذات نزّ وملح « 4 » .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 221 / 873 ، الوسائل 5 : 151 أبواب مكان المصلي ب 20 ح 7 .
« 2 » البهائي في الحبل المتين : 167 - 168 .
« 3 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 4 » القاموس المحيط 1 : 270 . والبحث اللغوي ساقط عن نسخة « م » .