وأمّا الثاني : ففيه دلالة على ما قاله السيد المرتضى رحمه اللَّه من جواز السجود على المنسوج من القطن والكتان « 1 » ، كما ذكره بعض الأصحاب « 2 » وإن كان فيه نوع تأمّل ، لاحتمال أن يراد بالنبات من نحو القنّب « 3 » الغير المعتاد لبسه ، وعلى تقدير العموم فالتخصيص ممكن لو تم الدليل على المنع .
وأمّا الثالث : فالتقية فيه غير خفية .
اللغة :
الخمرة - بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم - سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط ، قاله في الصحاح « 4 » .
باب السجود على الثلج
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن السجود على الثلج فقال : « لا تسجد في « 5 » السبخة ولا على الثلج » .
هامش
« 1 » رسائل الشريف المرتضى 1 : 174 .
« 2 » منهم العلَّامة في المنتهى 1 : 251 ، الكركي في جامع المقاصد 2 : 161 ، البهائي في الحبل المتين : 169 .
« 3 » نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتّل حبالا ، وله حبّ يسمى الشهدانج . المصباح المنير : 517 .
« 4 » الصحاح 2 : 649 .
« 5 » في الاستبصار 1 : 336 : على .