تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
السند : في الأوّل : ليس فيه ارتياب . والثاني : فيه داود بن فرقد وقد مضى فيه القول وأنّه ثقة « 1 » . والثالث : كالأوّل . المتن : نقل بعض الأصحاب الإجماع على جواز السجود على القرطاس « 2 » ، والخبر الثاني صريح فيه ، والأوّل لفظ « كره » فيه قد قدّمنا أنّها تستعمل فيما يتناول الحرام ، لكن مع الاشتراك أو التناول المخصص موجودٌ فيها وهو الكتابة كما قاله الشيخ ، غاية الأمر أنّ مع الكتابة يحتمل الكراهة والتحريم ، غير أنّ الاشتراك يبقي الأصل على حاله ، إلَّا أن يقال : إنّ ما دلّ على عدم السجود على « 3 » المأكول والملبوس عام فإذا خرج غير المكتوب بقي هو ، وفيه ما لا يخفى . ويظهر من الشهيد رحمه اللَّه في الذكرى عدم تحقق الإجماع ؛ لقوله : وفي النفس من القرطاس شيء من حيث اشتماله على النورة ، إلَّا أن نقول : الغالب جوهر القرطاس ، أو نقول : جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض « 4 » . ولجدّي قدّس سرّه عليه كلام في الروضة « 5 » ذكرناه في حواشيها ، وكذلك المحقّق
هامش
« 1 » راجع ج 2 : 330 . « 2 » كما في المسالك 1 : 26 ، الروضة البهيّة 1 : 227 ، المدارك 3 : 249 . « 3 » في النسخ زيادة : غير ، حذفناها لاستقامة المعنى . « 4 » الذكرى : 160 . « 5 » الروضة البهيّة 1 : 230 .