تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
يكون مع الرطوبة ، واحتراق الجص لو ظهر بمقتضى النص لا يتحقق كونه رمادا ، والاعتبار في الطهارة بالرماد والدخان ، ولو أريد ( مجرد اتصال الأجزاء من العظام المذكورة ) « 1 » وأنّ الطهارة إنّما هي للعذرة والعظام نفي إشكال العلَّامة ، فلا بدّ حينئذ أن يقال : إنّ السؤال من جهة إدخال النجاسة المسجد حيث أوقد بالعذرة وعظام الموتى ، فالجواب يتضمن الطهارة باستحالة العذرة رمادا ، غاية الأمر ( أنّ ذكر الماء ) « 2 » غير ظاهر الثمرة ، إلَّا أن يكون تقريبا لاستبعاد طهارة النار ، أو يراد التنظيف لضرورة التوجيه . وعلى كل حال ظاهر الخبر جواز السجود ، حيث كان المسؤول عنه هو السجود ، فلو كان الجواب خاليا عن ذلك لما أفاد في الظاهر . وإذا عرفت هذا مجملا فالخبر الثاني الدال على جواز السجود على القير له مؤيّدات من الأخبار في التهذيب « 3 » ، وفي باب الصلاة في السفينة ما يدل على الجواز « 4 » ، لكن احتمال الضرورة ممكن . اللغة : قال جدّي قدّس سرّه في فوائد التهذيب : القفر ضرب من القير . وفي الصحاح : الصاروج النورة وأخلاطها ، فارسي معرب « 5 » .
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « م » : مجرد الأجزاء من المذكور ، وفي « فض » : مجرد اتصال الأجزاء من المذكور . « 2 » بدل ما بين القوسين في « فض » : ان الماء ذكره ، وفي « م » : ذكره . « 3 » التهذيب 3 : 295 / 895 و 298 / 908 ، الوسائل 5 : 354 أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 6 و 7 . « 4 » انظر الوسائل 8 : 427 أبواب صلاة الجماعة ب 73 . « 5 » الصحاح 1 : 325 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 272 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث