تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
باب السجود على القرطاس فيه كتابة [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قوله : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة . فأمّا ما رواه علي بن مهزيار ، قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السّلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب « 1 » عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : « يجوز » . أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام في المحمل يسجد « 2 » على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء . فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأوّل ؛ لأنّ الوجه في الخبر الأوّل ضرب من الكراهية ، وقد صرح بذلك في قوله : إنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة ، ويكون الخبران محمولين على الجواز ، على أنّ خبر صفوان الجمّال الذي حكى فيه فعل أبي عبد اللَّه عليه السّلام ليس فيه أنّ القرطاس الذي كان يسجد عليه كان فيه كتابة ، والكراهة إنّما توجهت إلى ما « 3 » هذه صفته ، ويجوز أن يكون بلا كتابة فيطابق الخبر الأوّل .
هامش
« 1 » في الفقيه 1 : 176 والتهذيب 2 : 309 / 1250 : المكتوبة . « 2 » في الاستبصار 1 : 334 / 1258 : سجد . « 3 » في النسخ : من ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 335 .