تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
بين ثقة ، ومهمل ، واحتمال الانصراف للثقة « 1 » أو الاتحاد « 2 » . وأمّا النضر فهو ابن سويد كما لا يخفى على الممارس ، والكلام في المعلى بن خنيس لا يضر بالحال . المتن : في الأوّل : ظاهر النهي التحريم ( في المذكورات بناء على كونه حقيقة فيه ) « 3 » لو صحّ الخبر . والثاني : يقتضي الجواز على الأمرين ، فالحمل على الكراهة في النهي ممكن لو عمل بالخبرين ، بل كان الوالد قدّس سرّه يقول : إنّ النهي يكاد أن يكون حقيقة في الكراهة « 4 » . ( أمّا حمل الشيخ على الضرورة فهو وإن بعد ربّما قربه أنّ الصاروج على تقدير حمل النهي على الكراهة ) « 5 » يقتضي الخبر جواز السجود عليه ، ولا أعلم القائل به ، فربما يؤيد حمل النهي على التحريم . وكان شيخنا قدّس سرّه يميل إلى جواز السجود عليه « 6 » ؛ للخبر الصحيح المتضمن للسؤال عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ، أيسجد
هامش
« 1 » في « رض » : إلى الثقة . « 2 » راجع ج 1 : 146 ، 289 ، 375 . « 3 » بدل ما بين القوسين في « رض » : بناء على كونه حقيقة فيه في المذكورات ، وكذا في « م » بنقيصة كلمة « فيه » . « 4 » راجع معالم الأُصول : 94 وفيه : إن استعمال النهي في الكراهة شائع على نحو ما قلناه في الأمر : 48 . « 5 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 6 » المدارك 3 : 244 .