باب السجود على القير والقفر
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلَّى بن خنيس أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير فقال :
« لا بأس » .
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على حال الضرورة أو التقية دون حال الاختيار . السند
في الأوّل : فيه علي بن إسماعيل ، وهو يقال لجماعة « 1 » ليس فيهم من وصف بالثقة ليفيد البحث في تعيّنه ، غير أنّا قدمنا « 2 » ما اتفق في علي بن السندي الواقع في الكشي حيث قال في علي بن إسماعيل : نصر بن الصباح قال : علي بن إسماعيل ثقة [ وهو ] علي بن السندي ، فلقب إسماعيل بالسندي . وقدمنا أنّ شيخنا - أيّده اللَّه - احتمل أن يكون لفظ ثقة موهوما ، وإنّما هو « يقال » لما جرى في العادة للكتّاب أن يأتوا بلفظ « يقال » عوض
هامش
« 1 » انظر هداية المحدثين : 211 .
« 2 » في ج 1 : 355 وج 2 : 187 وج 3 : 30 .