تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
يكون من القطن أو الكتان ، واحتمال غيرهما بعيد . وأمّا التاسع : ففيه دلالة على خوف الحرّ ، إلَّا أنّ قوله : « اسجد على ظهر كفّك » إلى آخره . لا يخلو من إجمال ، كما أنّ قول السائل : ليس كل ثوب ، إلى آخره . كذلك ، فإنّ الأوّل كما يحتمل أن يراد به كون ظهر الكف أحد المساجد السبعة - فيدل على جواز السجود على ظهر الكف ، ويؤيّده إطلاق الخبرين السابقين « 1 » من قوله عليه السّلام : « واليدين » في عدّ المساجد ، وإن كان بعض الأصحاب حملهما على البطن لأنّه المعهود « 2 » - يحتمل أن يراد أنّ ظهر الكف أحد المساجد التي يسجد عليها عند الضرورة فيدل على جواز السجود على الظهر مع الضرورة ، لكن لا يخفى أنّ السؤال تضمن عدم إمكان الثوب ، وحمل الجواب عليه غير لازم . والأمر في أوّل الخبر بقوله : اسجد على ثوبك . لا يدل على أنّه مقدّم على ظهر الكف ؛ لجواز أن يكون أحد الأفراد ، وعلى هذا فاحتمال الاجتزاء بظهر الكف يمكن لو صحّ الخبر ؛ وفي عبارة بعض إليّ « 3 » : السجود على ظهر الكف أولى ، جمعا بين وظيفتي السجود بباطن الكف وعلى ظاهره ، والأمر كما ترى . وأمّا الثاني فالإجمال حاصل فيه من حيث إنّ عدم الإمكان محتمل لأن يكون من جهة عدم كونه من القطن والكتان ، ويحتمل أن يراد عدم إمكان وضعه على الأرض ، وكأنّ الثاني له ظهور . والعاشر : له دلالة على مطلوب الشيخ ، لكن الكمّ يتناول غير القطن
هامش
« 1 » راجع ص 225 و 240 . « 2 » مدارك الأحكام 3 : 404 . « 3 » كذا في النسخ ، وانظر المسالك 1 : 180 .