تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
علي بن يقطين ، ويبقى الاحتمالات في الثلاث ، فينبغي التأمّل في رجحان أحد الوجوه . والعجب من إطلاق العلَّامة الاستدلال بالروايات ، والمطالب في الأقوال مختلفة والروايات كذلك . وأمّا الثالث والرابع : فالإجمال فيهما ظاهر ، ولا يبعد أن يبيّن بخبر معاوية بن عمّار الآتي « 1 » على تقدير الاعتماد على الصحيح ، وبخبر أبي بكر الحضرمي عند من يعمل به ، لكن لا يخفى أن وجود الخبرين يُبقي الإجمال ، وقد يوجّه بجواز كل من المذكور في الخبرين فلا إجمال من هذه الجهة . [ الحديث 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ] قوله : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ » . عنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد ، لا تعجل فيهن » . عنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود ؟ فقال : « ثلاث تسبيحات » . فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار من وجهين :
هامش
« 1 » في ص 206 .