تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة » الحديث « 1 » . وروى الصدوق في الفقيه في أوّل باب الصلاة بطريقه الصحيح عن زرارة بن أعين ، قال أبو جعفر عليه السّلام : « كان الذي فرض اللَّه على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني سهوا - فزاد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة » الحديث « 2 » . وروى عن زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا تقرأ في الركعتين من الأربع ركعات المفروضات إماما كنت أو غير إمام » قلت : فما ذا أقول فيهما ؟ قال : « إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه ، ثلاث مرّات تكمّل تسع تسبيحات ثمّ تكبّر وتركع » وهذه الرواية ذكرها الصدوق في باب صلاة الجماعة « 3 » . وروى أيضا بطريق وإن كان غير سليم إلَّا أنّ إيداع الرواية كتابه لها مزيّة كرّرنا ذكرها ، والمتن : قال : « أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين أن تقول : سبحان اللَّه سبحان اللَّه سبحان اللَّه » « 4 » . وروى مرسلا أيضا في باب وصف الصلاة ما هذا لفظه : وروى محمّد ابن عمران « 5 » - إلى أن قال - : « وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللَّه عزّ وجلّ فدهش فقال : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر ،
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 45 / 158 ، الوسائل 8 : 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 . « 2 » الفقيه 1 : 128 / 605 ، الوسائل 6 : 124 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 6 . « 3 » الفقيه 1 : 256 / 1158 ، الوسائل 6 : 122 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 1 . « 4 » الفقيه 1 : 256 / 1159 ، الوسائل 6 : 109 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 7 . « 5 » في الفقيه 1 : 202 / 925 : وسأل محمّد بن عمران أبا عبد اللَّه عليه السّلام .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 190 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث