فيهما ، وإن شئت فسبّح » « 1 » .
وروى بطريق فيه علي بن السندي - وقد مضى القول فيه « 2 » ، وباقي رجاله لا ارتياب فيه - والراوي جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : « بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلَّى وحده بفاتحة الكتاب » « 3 » .
وروى في باب الجماعة من الزيادات عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين » وقال : « يجزئك التسبيح في الأخيرتين » قلت :
أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب » « 4 » .
وروى عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كل ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمِّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلَّم الإمام قام فصلَّى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما لأنّ الصلاة إنّما يُقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 294 / 1185 ، الوسائل 6 : 108 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 2 .
« 2 » في ج 1 : 355 .
« 3 » التهذيب 2 : 295 / 1186 ، الوسائل 6 : 108 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 4 .
« 4 » التهذيب 3 : 35 / 124 بتفاوت يسير ، الوسائل 8 : 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 9 .