أكبر » مرّة واحدة « 1 » .
والثاني : كما ترى يدل على إجزاء مطلق التسبيح والتحميد والاستغفار .
والمنقول عن ابن الجنيد القول بأنّه يقال مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير « 2 » ؛ وهذا الخبر لا يدل عليه ، بل المنقول عنه الاحتجاج بالسادس ، أمّا مضمون المبحوث عنه فلم أقف على القائل به .
والثالث : واضح الدلالة على المساواة مطلقا ، وقد ذكر في المختلف أنّ القائلين بالمساواة احتجوا به « 3 » .
والرابع : دالّ على أفضليّة القراءة .
والخامس : دلّ على أفضليّة القراءة للإمام والتساوي للمنفرد .
والسادس : دالّ على رجحان التسبيح مطلقا ، وتأويل الشيخ ستسمع القول فيه « 4 » .
ولا بدّ قبل الكلام فيما لا بدّ منه من ذكر بقيّة الأخبار الواردة في الباب ممّا وقفت عليه :
فروى الشيخ في زيادات الصلاة من التهذيب ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ
هامش
« 1 » حكاه عنه في المختلف 2 : 164 .
« 2 » حكاه عنه في المختلف 2 : 164 .
« 3 » المختلف 2 : 166 .
« 4 » في ص 191 .