أفضل ، يدلّ على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل » .
فأمّا ما رواه سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد اللَّه الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد للَّه وسبحان اللَّه واللَّه أكبر » .
فإنّما نهاه أن يقرأ معتقدا أنّ غير القراءة لا يجوز ، دون أن يقرأ « 1 » على وجه الاختيار وطلب الفضل ، ويمكن أن يكون « 2 » قوله : « لا تقرأ فيهما » خبرا لا نهيا ، فكأنّه قال : إذا لم تكن ممّن يقرأ ، فقل : الحمد للَّه وسبحان اللَّه واللَّه أكبر . السند
في الأوّل : قد تكرّر القول فيه من جهة محمّد بن إسماعيل « 3 » ، وبيّنا أنّه من الشيوخ غير ابن بزيع ، والفرق بينه وبين أحمد بن محمّد بن الحسن ابن الوليد وابن يحيى العطَّار وأشباههما غير واضح ، بل إمّا أن تردّ رواية الجميع للجهالة أو يقبل الجميع ، والالتفات إلى تصحيح العلَّامة بعض الطرق الذي فيها أحد المذكورين مشترك ، وقول الوالد قدّس سرّه : إنّ مثل هذا
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 322 / 1203 : يقرأها .
« 2 » في النسخ : يقول ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار 1 : 322 / 1203 .
« 3 » راجع ج 1 : 46 .