لأبي جعفر عليه السّلام : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال :
« أن تقول : سبحان اللَّه والحمد اللَّه ولا إله إلَّا اللَّه واللَّه أكبر وتكبّر وتركع » .
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : « تسبّح وتحمد اللَّه وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء » .
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال « 1 » : « إن شئت فاقرأ « 2 » فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر اللَّه فهو سواء » قال : قلت : فأيّ ذلك أفضل ؟ فقال : « هما واللَّه سواء ، إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي الحسن بن علان ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام أيّما أفضل : القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ قال « 3 » :
« القراءة أفضل » .
فالوجه في هذه الرواية ( أنّه ) « 4 » إذا كان إماما كانت القراءة
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 322 / 1200 ، و « م » : قال .
« 2 » في الاستبصار 1 : 321 / 1200 : قرأت .
« 3 » في الاستبصار 1 : 322 / 1201 : فقال .
« 4 » ما بين القوسين أضفناه من الاستبصار 1 : 322 .