على نفيه « 1 » ؛ وإن كان فيه بحث ؛ لوجود القائل « 2 » ، ودلالة صريح الأخبار عليه « 3 » ، ولا يبعد أن يكون الشيخ ملاحظا لكون الصلاة جماعة في النافلة ، لما يظهر من كلامه في الخبرين مراعاة للمطابقة ؛ إذ لو حمل الروايات على التعدد لأمكن أن يقال بعدم المانع من فعله عليه السّلام تارة في ركعة وتارة في ركعتين ، والتبعيض يدل عليه بعض الأخبار كما سبق بيانه « 4 » .
باب النهي عن قول آمين بعد الحمد
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه اللَّه عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت : الحمد للَّه رب العالمين ، ولا تقل : آمين » .
الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : « لا » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ، قال : « ما أحسنها وأخفض الصوت بها » .
هامش
« 1 » الذكرى : 254 .
« 2 » لم نعثر عليه قال في المدارك ( 4 : 338 ) : والقول بجواز الاقتداء في النافلة مطلقا مجهول القائل .
« 3 » الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 9 و 12 .
« 4 » راجع ص : 159 - 160 .