باب القران بين السورتين في الفريضة .
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن الهروي « 1 » ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : « نعم » قلت : أليس يقال : أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود ؟ ! فقال : « ذلك في الفريضة فأمّا في النافلة فليس به بأس » .
محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام :
« إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، فقال : « لا بأس » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الرخصة ، وإن كان الأفضل ما قدّمناه ؛ لأنّ القران بين السورتين ليس ممّا يفسد الصلاة وقد جاءت الروايات صريحة بالكراهيّة . السند
في الأوّل : فيه الهروي على ما وجدته من نسخه الآن ، وفي التهذيب القروي « 2 » في نسخة معتبرة ، وفي الرجال : عبد السلام بن صالح
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 316 / 1179 والتهذيب 2 : 70 / 257 : القروي .
« 2 » التهذيب 2 : 70 / 257 .