اللَّه بل أنا مقرّ بولايتكم « 1 » . انتهى .
وربّما يقال : إنّ الخبر وإن كان ( فيه ما فيه ) « 2 » ، إلَّا أنّ اعترافه بما ذكر كاف في إيمانه ، والطريق إليه حسن ، فما ذكره جدّي قدّس سرّه نقلا عن الشيخ من كونه عاميّا « 3 » ربّما يندفع بهذا ، فليتأمّل ، هذا .
وينبغي أن يعلم أنّي وقفت بعد ما ذكرته على رواية من الشيخ في باب صلاة العيدين وفيها تصريح برواية الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد اللَّه القروي عن أبان « 4 » ، وحينئذ يتعيّن أن يكون الموجود هنا هو القروي ، ونسخة الهروي تصحيف ، والمذكور فيما يأتي مجهول الحال ، لأنّي لم أقف عليه في الرجال .
والثاني : فيه عبد اللَّه بن بكير ، وقد مضى القول فيه مفصّلا « 5 » .
والثالث : لا ارتياب فيه كما لا يخفى .
المتن :
في الأوّل : لا يخفى دلالة صدره على أنّ القران بين السورتين جائز على الإطلاق ، إلَّا أنّ قول السائل : قلت : أليس يقال ، محتمل لأن يكون مراده أنّ إطلاق الجواب بالجواز يقتضي نوع منافرة للأمر بإعطاء كل سورة حقها على سبيل الاستحباب ، كما يحتمل أن يكون على سبيل الوجوب ،
هامش
« 1 » لم نعثر عليها في كمال الدين ، ولكنّها موجودة في عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 :
182 / 6 ، الوسائل 4 : 98 أبواب أعداد الفرائض ب 30 ح 4 ، بتفاوت يسير .
« 2 » بدل ما بين القوسين في « م » : منه .
« 3 » راجع ص : 156 .
« 4 » التهذيب 3 : 132 / 288 .
« 5 » في ج 1 : 125 .