في الركعة الثانية » .
فهذا الخبر محمول على حال التقيّة دون حال الاختيار .
ويدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : صلَّى بنا أبو عبد اللَّه أو أبو جعفر عليهما السّلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلَّم التفت إلينا فقال : « أمّا إنّي أردت أن أعلَّمكم » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزؤه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : « يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل دون الفرائض .
يدلّ على ذلك :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن تبعيض السورة ، فقال : « أكره ولا بأس به في النافلة » . السند
في الأوّل : فيه الحسن بن السري ولم يتقدم الكلام فيه ، والموجود في الرجال الحسن بن السري الأنباري يعرف بالكاتب مذكور مهملا في رجال الصادق عليه السّلام من كتاب الشيخ ، وفي رجال الباقر عليه السّلام كذلك « 1 » ، وفي
هامش
« 1 » رجال الشيخ : 115 / 19 ، 166 / 11 .