تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
اللَّهم إلَّا أنّ يقال : إن فعلها بدون السورة يزيل اليقين الحاصل لاشتغال الذمّة ولا يحصل يقين ببراءة الذمّة ، وبينهما فرق ، فليتأمّل . [ الحديث 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 ] قوله : فأمّا ما رواه سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن الحسن بن السري ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة قال : « لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات » . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه يجوز له إعادتها في الركعة الثانية دون أن يبعّضها ، وذلك إذا لم يحسن غيرها ، فأمّا إذا أحسن غيرها فإنّه يكره له ذلك . يدل على ذلك . ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه ؟ فقال : « إذا أحسن غيرها فلا يفعل فإن لم يحسن غيرها فلا بأس » . فأمّا ما رواه سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سئل عن السورة يصلَّي بها الرجل في الركعتين من الفريضة ، فقال : « نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر