الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا « 1 » » . السند
في الأوّل : ليس فيه ارتياب إلَّا من جهة محمّد بن عبد الحميد ، فإنّا قد كرّرنا القول فيه : من أنّ النجاشي ذكر عبارة توهم أنّ التوثيق لأبيه لا له « 2 » ؛ والذي يظهر أنّ توثيق الأب في عنوان الابن بعيد جدّا عن مثل النجاشي ، والعبارة هكذا : محمّد بن عبد الحميد بن سالم العطَّار أبو جعفر ، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام وكان ثقة « 3 » .
ولجدّي قدّس سرّه اضطراب في ذلك ، ففي فوائد الخلاصة قال : إنّ الظاهر أنّ الموثّق الأب « 4 » ، وعلى كتاب ابن داود ما يستفاد منه أنّ الموثّق الابن .
وبعض محقّقي المعاصرين يظهر منه التوقف في هذه الرواية ، فإنّه ذكرها مع نوع طعن في السند « 5 » ؛ والأمر لا يخلو من تأمّل ؛ لما قدمناه .
وأمّا سيف بن عميرة فهو ثقة ، وينقل عن ابن شهرآشوب القول بأنّه واقفي « 6 » ، لكن حال ابن شهرآشوب غير معلوم .
والثاني : ليس فيه ارتياب .
وكذلك الثالث ، غير أنّ فيه شيئا ينبغي التنبيه عليه ، وهو أنّ النجاشي نقل عن الكشي ، عن نصر بن الصباح أنّه قال : كان أحمد بن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 315 / 1172 : أو يحدث شيء .
« 2 » راجع ج 1 : 212 .
« 3 » رجال النجاشي : 339 .
« 4 » فوائد الشهيد على الخلاصة : 22 .
« 5 » البهائي في الحبل المتين : 226 .
« 6 » انظر معالم العلماء : 56 / 377 .